Skip to main content

الوافي — Page 277

Contributors:

P.277
وبلعه متعمدا والأولى أن يقال إن هذا الخبر لم يسند إلى معصوم مع معارضته الأخبار التي مضت في باب المضمضة والاستنشاق وفي باب دخول شيء في الحلق وفي باب شم الروائح على أنه متروك الظاهر بالاتفاق ويحتمل أن يكون قائله سليمان بن جعفر المروزي مع أنه مجهول الحال غير مذكور بجرح ولا تعديل في الرجال ويحتمل أيضا أن يكون ورد مورد التقية وبالجملة فلا يصح الاعتماد عليه . 10852 - 18 الكافي ، 4 / 103 / 9 / 1 ابن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللَّه بن حماد عن الفقيه ، 2 / 117 / 1889 المفضل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال « إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا » . بيان : قال في الفقيه لم أجد ذلك في شيء من الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم هكذا وجد في نسخ الفقيه والصواب وإنما تفرد بروايته المفضل بن عمر إذ ليس في إسناده علي بن إبراهيم أصلا . 10853 - 19 الكافي ، 4 / 103 / 5 / 1 العدة عن أحمد عن