Skip to main content

الوافي — Page 260

Contributors:

P.260
في المورد لا تعدو أحكاما ثلاثة يصلح أن يكون كل منها حكما لواحد من هذه الشقوق أحدها سقوط القضاء والكفارة رأسا والثاني ثبوتهما معا والثالث ثبوت القضاء دون الكفارة ثم أكثر أخبار الكفارة نص في العزم على ترك الطهارة وأما أخبار القضاء وأخبار سقوطه فمطلقة متشابهة في المورد قابلة للتقييد والتأويل بحيث تتلاءم وتتوافق فيمكن الجمع بينها بتقييد مطلقها بمقيدها والوجه في ذلك أن العزم ينوب مناب الفعل فيما يتسع وقته إلى أن يتضيق فحينئذ يتعين الفعل والغسل فيما نحن بصدده من هذا القبيل فمن أخل به متعمدا حتى فاته أثم وبالحري أن يكفر مع القضاء ومن لم يتعمد فلا إثم عليه فإن كان مقصرا فبالحري أن يقضي . وأما صاحب التهذيبين فقد وفق بينها بوحدة النومة بعد الجنابة وتكريرها فأوجب في الثاني القضاء دون الأول وبعض الأخبار نص فيه إلا أن بعضها الآخر لا يساعده ثم العزم على الطهارة مع النوم إنما يصح إذا اعتاد صاحبه الاستيقاظ أو غلب على ظنه ذلك أو كان له سبح طويل في الليل مرجو فيه الانتباه فمن نام من غير أن يكون له أحد هذه الأمور فهو غير عازم على الطهارة سواء كانت نومته الأولى أو الثانية أو الأزيد إذ لا مدخل لتكرير النوم في وجود العزم وعدمه إلا أن يجعل التكرير علامة لعدم العزم فحينئذ يرجع أحد التوفيقين إلى الآخر ومن تدبر فيما قلناه لم يشتبه عليه حكم هذه المسألة إن شاء اللَّه تعالى . 10812 - 2 التهذيب ، 4 / 211 / 21 / 1 الحسين عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه » .