Skip to main content

الوافي — Page 234

Contributors:

P.234
الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » . 10756 - 3 الكافي ، 4 / 122 / 3 / 1 التهذيب ، 4 / 278 / 16 / 1 ابن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابن سنان التهذيب ، 4 / 187 / 10 / 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن الفقيه ، 2 / 149 / 2002 سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال « ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس » . 10757 - 4 الكافي ، 4 / 122 / 4 / 1 محمد عن أحمد والنيسابوريان جميعا عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال « نعم ليصمه ويعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا » . 10758 - 5 التهذيب ، 4 / 186 / 5 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن البجلي قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال « إذا كان نوى