تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
أبي عبد اللَّه عن أبيه عليه السّلام أنه قال « من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة فإن شاء اللَّه عذبه وإن شاء غفر له وقال من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء » . 10632 - 4 التهذيب ، 4 / 264 / 31 / 1 عنه عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه » ( 1 ) . 10633 - 5 الكافي ، 4 / 108 / 3 / 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الذي يذرعه القيء وهو صائم قال « يتم صومه ولا يقضي » . 10634 - 6 التهذيب ، 4 / 322 / 59 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن الفقيه ، 2 / 111 / 1868 سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان فقال « إن كان شيء يبتدره [ يذرعه - خ ل ] فلا بأس وإن كان شيئا [ شيء - خ ل ] يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء » . 10635 - 7 الكافي ، 4 / 108 / 4 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية ،
هامش
( 1 ) قد اختلف الأصحاب في وجوب الكفارة مع القضاء بتعمد القيء فنقل عن المرتضى القول بالوجوب ونفاها جماعة للأصل ويشكل ببعض الأخبار المعتبرة الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر عمدا في شهر رمضان وما في بعض الأخبار من عدم القضاء بالقيء فحمل على غير المتعمد « شيخ محمد » رحمه الله .
الوافي — صفحة 178 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني