Skip to main content

الوافي — Page 637

Contributors:

P.637
واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك قال فقال لي لك شرطك وسيقال لك إن عليا كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول علي عليه السّلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم فقلت له وما حد العجز فقال إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول قلت فما تقول أنت فقال لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه » . 10246 - 5 الكافي ، 6 / 187 / 9 / 1 الخمسة التهذيب ، 8 / 268 / 8 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته ( 1 ) فقال إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول اللَّه عز وجل « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ( 2 ) قال كاتبوهم إن علمتم أن لهم مالا الكافي ، قال وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه إن له شرطه » .
Footnote
( 1 ) جواب الشرط الأول محذوف والحذف في مثله شايع « منه » . ( 2 ) النور / 33 .