Skip to main content

الوافي — Page 630

Contributors:

P.630
أقول هذا التأويل لا يخلو من تكلف لأن البيع أحد أنحاء نقض التدبير والوصية فالأولى أن يحمل تقييد بيع الرقبة برضا المملوك أو بيعه من نفسه أو احتياج المولى إلى ثمنه أو اشتراط عتقه على المشتري على الاستحباب . 10231 - 15 التهذيب ، 8 / 261 / 13 / 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بيع المدبر قال إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره » . بيان : وذلك لأنه كان يأمل قضاء دينه بغير الغلام مما يحصل له بعد بخلافه إذا كان مريضا ولم يكن له شيء غيره وإنما يمضي تدبيره من الثلث . 10232 - 16 التهذيب ، 8 / 261 / 12 / 1 محمد بن أحمد عن الزيات التهذيب ، 6 / 311 / 65 / 1 الصفار عن الزيات عن الفقيه ، 3 / 123 / 3466 وهيب ( 1 ) بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال « لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا
Footnote
( 1 ) في التهذيب - 6 : 311 رقم 858 وهب مكان وهيب .
الوافي — Page 630 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني