تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
أقول هذا التأويل لا يخلو من تكلف لأن البيع أحد أنحاء نقض التدبير والوصية فالأولى أن يحمل تقييد بيع الرقبة برضا المملوك أو بيعه من نفسه أو احتياج المولى إلى ثمنه أو اشتراط عتقه على المشتري على الاستحباب . 10231 - 15 التهذيب ، 8 / 261 / 13 / 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بيع المدبر قال إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره » . بيان : وذلك لأنه كان يأمل قضاء دينه بغير الغلام مما يحصل له بعد بخلافه إذا كان مريضا ولم يكن له شيء غيره وإنما يمضي تدبيره من الثلث . 10232 - 16 التهذيب ، 8 / 261 / 12 / 1 محمد بن أحمد عن الزيات التهذيب ، 6 / 311 / 65 / 1 الصفار عن الزيات عن الفقيه ، 3 / 123 / 3466 وهيب ( 1 ) بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال « لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا
هامش
( 1 ) في التهذيب - 6 : 311 رقم 858 وهب مكان وهيب .