Skip to main content

الوافي — Page 624

Contributors:

P.624
أنا أقايسك فقال لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس فقلت له رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع قال يباع العبد ويأخذ الغرماء خمسمائة درهم ويأخذ الورثة مائة درهم فقلت أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه فقال بلى قلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء قال بلى قلت أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه فقال إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه فقلت له فإذا كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم قال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين فلا يكون للعبد شيء فقلت له فإن قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم فضحك وقال من هاهنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعملوا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس » . 10216 - 12 التهذيب ، 8 / 248 / 128 / 1 ابن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال حدثني عجلان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال « دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا » . بيان : وذلك لأنه حي بعد صحيح لعل اللَّه يرزقه ما يؤدي به دينه .
الوافي — Page 624 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني