Skip to main content

الوافي — Page 532

Contributors:

P.532
يقبض حتى يموت صاحبها قال هي بمنزلة الميراث وإن كان لصبي في حجره فهو جائز قال وسألته هل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته قال إذا تصدقت لله فلا وأما النحل والهبة فترجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة » . 10056 - 11 التهذيب ، 9 / 157 / 25 / 1 التيملي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلا أنه قال « فإن كان لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز » . 10057 - 12 التهذيب ، 9 / 158 / 28 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن البزنطي عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال أما ما تصدق به لله فلا الحديث » . 10058 - 13 التهذيب ، 9 / 155 / 15 / 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال هي للذي وهب له » . 10059 - 14 التهذيب ، 9 / 157 / 23 / 1 التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن رجل وهب لابنه شيئا يصلح أن يرجع فيه قال « نعم إلا أن يكون صغيرا » .
الوافي — Page 532 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني