من الحساب ثم قال هو قول اللَّه تعالى « سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » ( 1 ) .
يعني ما بخلوا به من الزكاة » .
15 الكافي ، 3 / 504 / 10 / 1 محمد عن ابن عيسى عن إسماعيل بن مهران عن ابن مسكان عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام الحديث .
9109 - 16 الفقيه ، 2 / 10 / 1587 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا الحديث » .
9110 - 17 الكافي ، 3 / 505 / 19 / 1 علي عن أبيه عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن
الفقيه ، 2 / 9 / 1583 حريز قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللَّه يوم القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ( 2 ) فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفحل ( 3 ) ثم يصير
هامش
( 1 ) آل عمران / 180 .
( 2 ) أي يميل ويفر منه « روضة » .
( 3 ) الفحل بالمهملة الذكر من كل حيوان والقضم : الأكل بأطراف الأسنان إذا أكل يابسا . هذا ولكن في الكافي المطبوع وروضة المتقين - الفجل - بالجيم مكان الفحل وقال الشيخ محمد : الفحل بالحاء المهملة . وبالجيم تصحيف . وفي المخطوط من الفقيه « قف » هكذا : فقصمها ( بالصاد المهملة ) كما يقصم الفجل . وأما القصم والقضم بالمعجمة متقاربان في المعنى وأما الفجل وزان قفل هو الأصح لأن وجه الشبه في التشبيه ليس في الآكل بل وجه الشبه في المأكول وسهولة قضمة « ض . ع » .