تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
9704 - 7 الفقيه ، 4 / 235 / 5562 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عز وجل « الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » ( 1 ) قال هو شيء جعله اللَّه لصاحب هذا الأمر قال قلت فهل لذلك حد قال « نعم » قال : قلت وما هو ؟ قال « أدنى ما يكون ثلث الثلث » . بيان : لعل معناه أن المراد بالوالدين النبي والوصي كما ورد « أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة » وبالأقربين سائر الأئمة لأنهم ذوو قرباه وهم أقرب إليه من غيرهم فيصير معنى الآية أن على تارك الخير أن يوصي لصاحب زمانه منهم كان من كان 9705 - 8 الكافي ، 4 / 60 / 8 / 1 العدة عن البرقي عن النوفلي عن عيسى بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ( 2 ) : الفقيه ، 2 / 65 / 1725 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) صدر الآية ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية البقرة / 180 ) والمراد بالخير المال الكثير وفي بعض الأخبار إنها منسوخة بآية المواريث ومحمول على التقية لموافقة مذاهب العامة ومخالفته لما ورد عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن الوصية للوارث فقال تجوز ثم تلا هذه الآية ومن الظاهر أن نسخ الوجوب لا ينافي الجواز « عهد » عفا الله عنه . ( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 110 رقم 322 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 363 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني