Skip to main content

الوافي — Page 181

Contributors:

P.181
ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه » . 9392 - 41 الكافي ، 3 / 552 / 7 / 1 محمد ومحمد بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال « قلت لأبي الحسن عليه السّلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته قال « نعم » . 9393 - 42 الكافي ، 3 / 552 / 8 / 1 التهذيب ، 4 / 54 / 2 / 1 محمد بن أبي عبد اللَّه عن سهل عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ( 1 ) قال « نعم » . بيان : أريد بالقرابة وأهل البيت في الخبرين من لا تجب نفقته عليه من عياله أو محمول على حال الاضطرار لما يأتي من عدم جواز إعطائها العيال الواجب نفقتهم عليه إلا مع قلة بضاعته وكثرة عياله .
Footnote
( 1 ) في طائفة من النسخ كلهم يتولونك - ولعله الأصوب « عهد » .