تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه » . 9392 - 41 الكافي ، 3 / 552 / 7 / 1 محمد ومحمد بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال « قلت لأبي الحسن عليه السّلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته قال « نعم » . 9393 - 42 الكافي ، 3 / 552 / 8 / 1 التهذيب ، 4 / 54 / 2 / 1 محمد بن أبي عبد اللَّه عن سهل عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ( 1 ) قال « نعم » . بيان : أريد بالقرابة وأهل البيت في الخبرين من لا تجب نفقته عليه من عياله أو محمول على حال الاضطرار لما يأتي من عدم جواز إعطائها العيال الواجب نفقتهم عليه إلا مع قلة بضاعته وكثرة عياله .
هامش
( 1 ) في طائفة من النسخ كلهم يتولونك - ولعله الأصوب « عهد » .