پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 161

پدیدآورندگان:

ص۱۶۱
بيان : لعل مراد السائل استعلام جواز أن يتولى غيره إعطاء صدقته المفروضة إذا أعطاها من يستحقها فالعشر بدل من الصدقة ومن لا بأس به عبارة عن المستحق وعلى صلة الصدقة .