Skip to main content

الوافي — Page 159

Contributors:

P.159
مجتمع وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم ليخير صاحبها أي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ منه صدقته فإذا أخرجها فليقومها في من يزيد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها » ( 1 ) . بيان : محمد بن خالد هو عامل المدينة وسؤاله إياه عليه السّلام عن الصدقة هنا مجمل . والظاهر أنه سأله عما يلزمه من التساهل في أمرها وعدم عناية مصدقه بها فأجابه عليه السّلام أن هذا لا يقبل منك واعتذر له محمد بن خالد بضمان ما يتلف وتحمل ما يفوت منها في ماله والحشر بالحاء المهملة والشين المعجمة السوق والمعنى لا يبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم وإنما عبر عن المنزل بالماء لأن عادة العرب النزول عند موارد الماء وقد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار من طريق العامة فما بعده تفسير له وقد مضى مثله وفي الحديث الآتي إشارة إليه . 9348 - 4 الكافي ، 3 / 538 / 2 / 1 حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل أيجمع الناس للمصدق أم يأتيهم على مناهلهم قال « لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم » .
Footnote
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 98 رقم 276 بهذا السند أيضا .