تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
مجتمع وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم ليخير صاحبها أي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ منه صدقته فإذا أخرجها فليقومها في من يزيد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها » ( 1 ) . بيان : محمد بن خالد هو عامل المدينة وسؤاله إياه عليه السّلام عن الصدقة هنا مجمل . والظاهر أنه سأله عما يلزمه من التساهل في أمرها وعدم عناية مصدقه بها فأجابه عليه السّلام أن هذا لا يقبل منك واعتذر له محمد بن خالد بضمان ما يتلف وتحمل ما يفوت منها في ماله والحشر بالحاء المهملة والشين المعجمة السوق والمعنى لا يبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم وإنما عبر عن المنزل بالماء لأن عادة العرب النزول عند موارد الماء وقد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار من طريق العامة فما بعده تفسير له وقد مضى مثله وفي الحديث الآتي إشارة إليه . 9348 - 4 الكافي ، 3 / 538 / 2 / 1 حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل أيجمع الناس للمصدق أم يأتيهم على مناهلهم قال « لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 98 رقم 276 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 159 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني