Skip to main content

الوافي — Page 133

Contributors:

P.133
الزكاة قلت فإن أحدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له قلت إنه فر بها من الزكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له إنه يقدر عليها فقال وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن وتجب الزكاة فقال هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة له ثم قال إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا قال زرارة قلت له إن أباك عليه السّلام قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي عليه السّلام عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شيء عليه فيه ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول » ( 1 ) . 9305 - 4 الفقيه ، 2 / 32 / 1625 زرارة ومحمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قيل فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء إذا » .
Footnote
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 35 رقم 92 بهذا السند أيضا .
الوافي — Page 133 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني