جديد ونسيان لا يقدر معه على القراءة عن ظهر القلب وإن أمكنه القراءة في المصحف فيحتمل أن يكون الأخير مما لا حرج فيه دون الأول إلا أن يتركه صاحب الأخير فيكون حكمه حكم الأول كما وقع التصريح به في الأخبار السابقة .
الوافي — صفحه 1716
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني
ص۱۷۱۶