Skip to main content

الوافي — Page 683

Contributors:

P.683
المكتوبة والنافلة قال لا بأس وعن تبعيض السورة قال أكره ولا بأس به في النافلة » . بيان : حمله في التهذيب على ما إذا كان إحداهما الحمد ولا يخفى بعده والصواب أن يقال بجواز الأمرين وإن كان خلاف الأولى كما في الاستبصار .