المكتوبة والنافلة قال لا بأس وعن تبعيض السورة قال أكره ولا بأس به في النافلة » .
بيان :
حمله في التهذيب على ما إذا كان إحداهما الحمد ولا يخفى بعده والصواب أن يقال بجواز الأمرين وإن كان خلاف الأولى كما في الاستبصار .
الوافي — صفحة 683
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٨٣