تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1233

مساهمون:

ص١٢٣٣
إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب التهذيب ، وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ( ش ) فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما التهذيب ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الآخرتين لا يقرأ فيهما ( ش ) إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب التهذيب ، وسورة ( ش ) ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة » . 8130 - 17 الكافي ، 3 / 381 / 3 / 1 علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن التهذيب ، 3 / 270 / 99 / 1 سهل عن البزنطي عن