عليه السّلام إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال « لا بأس إن الثوب لا يسكر » .
4154 - 15 التهذيب ، 1 / 280 / 110 / 1 سعد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده
عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال « لا بأس » .
4155 - 16 التهذيب ، 1 / 280 / 111 / 1 بهذا الإسناد عن ابن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال « لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره » .
4156 - 17 التهذيب ، 1 / 280 / 112 / 1 عنه عن محمد بن الحسن عن النخعي عن صفوان عن حماد بن عثمان عن الحسين بن موسى الحناط [ الخياط - خ ل ] قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشرب الخمر
ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال « لا بأس » .
بيان :
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية لمخالفتها قوله سبحانه « رِجْسٌ »
الوافي — صفحة 221
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٢١