( 97 ) السعر المعتدل وعدم الاحتكار
من كتاب له ( ع ) كتبه لمالك الأشتر لما ولاه مصر : واعلم مع ذلك أنّ في كثير منهم ضيقا فاحشا ، وشحّا قبيحا ، واحتكارا للمنافع ، وتحكَّما في البياعات ، وذلك باب مضرّة للعامّة ، وعيب على الولاة . فامنع من الاحتكار ، فإنّ رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - منع منه . وليكن البيع بيعا سمحا : بموازين عدل ، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة ( أي احتكارا ) بعد نهيك إيّاه فنكَّل به ، وعاقبه في غير إسراف . ( الخطبة 292 ، 3 ، 531 )
( 98 ) مبايعة المضطرين
قال الإمام علي ( ع ) : يأتي على النّاس زمان عضوض ، يعضّ الموسر فيه على ما في يديه ، ولم يؤمر بذلك ، قال اللَّه سبحانه * ( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) * . تنهد فيه الأشرار ، وتستذلّ الأخيار ، ويبايع المضطرّون . وقد نهى رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - عن بيع المضطرّين .
( 468 ح ، 660 )
( 99 ) المماكسة ( المفاصلة )
قال الإمام علي ( ع ) : لا تماكس في البيع والشّراء ، فما يضيع من عرضك أكثر ممّا تنال من عرضك .
( 502 حديد )