وقولهم في باب ( النداء للصلاة ) :
( ينادى لصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء الصلاة جامعة ، وكذلك لصلاة التراويح إذا أقيمت جماعةً ) ( 1 ) .
وقولهم في باب ( جواز الاستئجار للصلاة ) :
( ولا يجوز الاستئجار على إمامة الصلوات الفرائض ، وفي إمامة التراويح خلاف ، والأصح منعه ) ( 2 ) .
وقولهم في باب ( وقوع التعارض بين الصلوات ) :
( وإن خسف القمر وقت صلاة القيام يعني التراويح ، بدأ بصلاة الخسوف ) ( 3 ) .
وقولهم في باب ( النذر ) :
( ويصح نذر فعل المكتوبة أول الوقت ، وصلاة الضحى ، وقيام التراويح ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الرافعي ، أبو القاسم عبد الكريم ، فتح العزيز شرح الوجيز ، ج : 3 ، ص : 148 .
وانظر : عبد الحميد الشرواني وأحمد العبادي ، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، ج : 1 ، ص : 462 .
( 2 ) الرافعي ، أبو القاسم عبد الكريم ، فتح العزيز شرح الوجيز ، ج : 12 ، ص : 280 .
وانظر : شمس الدين محمد المنهاجي الأسيوطي ، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ، ج : 1 ، ص : 215 .
( 3 ) النووي ، أبو زكريا ، المجموع من شرح المهذب ، ج : 5 ، ص : 58 .
وانظر : موفق الدين بن قدامة ، المغني ، ج : 2 ، ص : 281 .
وانظر : منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، كشف القناع عن متن الإقناع ، ج : 2 ، ص : 74 .
( 4 ) الشربيني الخطيب ، محمد ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، ج : 4 ، ص : 370 .
وانظر : عبد الحميد الشرواني وأحمد العبادي ، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، ج : 1 ، ص : 361 .