پرش به محتوای اصلی

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحه 210

پدیدآورندگان:

ص۲۱۰
عبّر به في حديث على اليد وأقرب إلى الخروج عن العهدة ، من الأداء بما كان مثله . ( قلت ) : نعم ولكن حيث انّ أداء المال المشترك بينه وبين الغاصب للتعويض ومتضمّن له فلذا اشترط رضاهما معا . وامّا احتمال انّ المال يخرج عن ملكه بالاختلاط ويلزم على المالك قبول ما عيّنه الغاصب فمخدوش من وجوه تعلم بعد التأمّل فيما ذكرناه . ( السابعة ) لو زاد المغصوب بفعل الغاصب كانت الزيادة للمالك ، فلو تلفت فعليه غرامتها . وهل للمالك إجباره على إزالتها ولو كان موجبا للضرر على الغاصب ؟ الظاهر الأوّل ، لتسلَّط الناس على أموالهم ، ولقاعدة اليد حيث انّها تقتضي جواز المطالبة على ما كانت عليه من الهيئة . نعم بعد الأمر بالإزالة لم يكن الغاصب ضامنا لهذه الزيادة حينئذ ، ولكن لو نقصت العين بذلك كان له المطالبة بالأرش ، والفرق بين نقص الصفة ونقص العين حيث انّ الغاصب ضامن للأولى دون الثانية ، هو أنّ الصفة المزالة عين متعلَّق أمره بالإزالة بخلاف الثانية فإنّه لم يأمره بتنقيص العين ، بل أمره بردّ العين كما كانت . ( وتوهّم ) انّ إزالة الصفة قد تلازم نقص العين ، فلو طالب العين - كما كانت - لزم مطالبة غير المقدور ( مدفوع ) بأنه لا ينافي الاختيار ولو بترك الغصب فعلم انّه ضامن لنقص الصفة كما ذهب إليه الشيخ وتبعه لمحقّق في الشرائع والعلَّامة في التحرير والشهيد في الدروس على ما في الجواهر