تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

وهو شرط قطعا ولا يختصّ بها ، بل هو معتبر في جميع العقود والإيقاعات . ( الثاني ) عدم الإغماء ( الثالث ) عدم الحجر ( الرابع ) البلوغ ، والاختلاف واقع في غير الأولين سيّما الأخير حيث ذهب جماعة من المتقدّمين إلى عدم اشتراط البلوغ ، كالصدوق ، والمفيد ، والشيخ ، وأبى الصلاح ، ومن تبعهم استنادا إلى روايات . ( منها ) رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز ( 1 ) . ( ومنها ) رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته ( 2 ) . ( ومنها ) رواية أبي بصير يعني المرادي - على ( 3 ) ما في الوسائل - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته ( 4 ) . ( ومنها ) رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته ( 5 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 429 .
( 2 ) المصدر حديث 3 منه .
( 3 ) هذه الجملة منّى لا من الأستاذ .
( 4 ) المصدر حديث 2 منه ص 428 .
( 5 ) المصدر حديث 5 منه ص 429 .