أيضا إحدى الطبائع ، فلا يعقل تعلَّق الطلب به أيضا لما مرّ ، فيكون مورد الأمر بالأخرة هي الأفراد .
والفرق بين هذا وبين القول بتعلَّق الأحكام بالأفراد بالابتداء والأوّل ، فإنّ مراد القائلين بتعلَّقها بها إنّما هو تعلَّقها بهذا ابتداء ، فإذا فرض كون فرد منهيّا عنه ، كما هو المفروض في مورد الاجتماع في المسألة ، فتعميم الأمر بالطبيعة المأمور بها الصادقة عليه الآئل إلى تعلَّقه بذلك الفرد أيضا - كما عرفت - يوجب اجتماع الضدّين فيه ، ضرورة تضادّ الأحكام التي منها الوجوب والحرمة .
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 31
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٣١