ويرشد إليه أيضا قوله في التقسيم ( 1 ) المذكور : ( والأول ( 2 ) مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى أصالة البراءة ) ( 3 ) إلى آخر ما ذكره - قدّس سرّه - . قوله - قدّس سرّه - : ( إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة . . . إلخ ) ( 4 ) المراد بالملاحظة إنما هو ملاحظة الحكم ( 5 ) باعتبار الأصل العملي ، وهو العقل في الأصول العقلية العملية ، والشرع في الشرعية منها ، لا ملاحظة المكلَّف - بالفتح - ، لعدم العبرة بملاحظته في شيء من الأحكام ، ومنه يعلم عدم صحّة إرادة الأعمّ أيضا . قوله - قدّس سرّه - : ( وبعبارة أخرى : الشكّ إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة . . . - إلى قوله - : والثاني مجرى أصالة البراءة . . . - إلى قوله - : والرابع مجرى قاعدة التخيير ) ( 6 ) هذا أجود من العبارة الأولى من وجوه ( 7 ) : أحدها : أنّ ما ذكره في الأولى من قوله : ( والثاني مجرى أصالة البراءة . . . - إلى قوله - : والرابع مجرى قاعدة التخيير ) لا ينطبق على ما ذكر فيها من التقسيم إلَّا بتكلَّف ، كما لا يخفى ، فالأوفق بقاعدة التقسيم من هذه الحيثية إنّما هي الثانية . وثانيها : أنّه قد أخذ في الأولى إمكان الاحتياط في المقسم ( 8 ) بين مجرى
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 225
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢٢٥
هامش
( 1 ) في النسخة ( أ ) : ( ويرشد إليه أيضا في قوله على التقسيم المذكور . ) . . .
( 2 ) في المصدر : ( فالأوّل ) . . .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 2 . .
( 4 ) فرائد الأصول 1 : 2 . .
( 5 ) كذا والصحيح : ( ملاحظة الحاكم ) . .
( 6 ) فرائد الأصول 1 : 2 . .
( 7 ) في النسخة ( ب ) : ( من وجوه عديدة ) . . .
( 8 ) في ( ب ) : التقسيم . .