بينهما . فقلت ( 1 ) : أصلحك اللَّه ، إنّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ له إجازة السيّد . فقال [ أبو جعفر ] ( 2 ) عليه السلام : إنّه لم يعص اللَّه ، وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه ( 3 ) فهو له جائز . » ( 4 ) . . وفي روايته الأخرى بعد أن ذكر حكمه عليه السلام بصحّة النكاح مع لحوق الإجازة قال : « فقلت لأبي جعفر عليه السلام : فإنّه في أصل ( 5 ) النكاح كان عاصيا ، فقال : [ أبو جعفر ] ( 6 ) عليه السلام : إنّما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص للَّه وإنّما عصى سيّده ، ولم يعص اللَّه ( 7 ) إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللَّه ( 8 ) من نكاح في عدّة وأشباهه ( 9 ) ( 10 ) . وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين على ما ذكره بعض المتأخرين أنّه قد علَّل صحّة النكاح من العبد الغير المأذون مع لحوق الإجازة : بأنّه لم يعص
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 109
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٠٩
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المستنسخة وفي الرواية ( قلت ) . .
( 2 ) هذه الزيادة أثبتناها من المصدر ، ولم ترد في النسخة المستنسخة . .
( 3 ) في النسخة المستنسخة : أجاز . . .
( 4 ) الوسائل : 14 - 523 - كتاب النكاح - أبواب نكاح العبيد والإماء - باب : 24 - ح : 1 . .
( 5 ) في المصدر : فإن أصل . .
( 6 ) ما بين المعكوفين أثبتناه من المصدر ، ولم يرد في النسخة المستنسخة . .
( 7 ) في النسخة المستنسخة : اللَّه تعالى . . .
( 8 ) في النسخة المستنسخة : ليس كإتيانه ما حرّم اللَّه تعالى . . .
( 9 ) في النسخة المستنسخة : أو شبهة . .
( 10 ) ( 10 ) الوسائل : 14 - 523 - 524 - كتاب النكاح - أبواب نكاح العبيد والإماء - باب : 24 - ح : 2 . .