كما قرّر في محلَّه .
( وبعبارة أخرى أوضح ) كانت القضيّة هكذا : النافلة أداء بشرط وقوعها ما بين زوال الشمس إلى الذراع والذراعين ، وهذه القضيّة مع هذا الشرط قابلة للاستصحاب دائما ، والمدّعى استصحاب الأداء بدون الشرط المذكور ، فبقاء الموضوع ، غير محرز بل مقطوع العدم .
وهذا الكلام جاء في كلّ مورد يكون الوقت جزءا أو شرطا لتحقّق الموضوع وشكّ في امتداده زائدا على القدر المتيقّن كما لا يخفى .
مسألة 2 - وقت نافلة المغرب بعد المغرب إلى ذهاب الشفق على المشهور
استنادا إلى أنّه المعهود من فعل النبي صلَّى الله عليه وآله له كما عن الجواهر ( ره ) .
وانّه المنساق من الأدلَّة .
وانّه المناسب لكون ما بعده وقت فضيلة العشاء وكان تقديمها أولى .
وبعدم جواز التطوّع في وقت الفريضة كما في المعتبر ويرد ( على الأوّل ) عدم ثبوت معهوديّة فعل النبي صلَّى الله عليه وآله بحيث يكشف عن توقيتها بذلك .
( وعلى الثاني ) بأنّه استحسان محض .
( وعلى الثالث ) بعدم المنافاة بين كون الوقت للنافلة وبين عدم جواز النافلة في وقتها امّا بحمله على المضيّق ، أو بحملها على المبتدئة والَّا لنافى ما ثبت بالإجماع والأخبار من جواز استحباب نافلة الظهرين قبلهما وسيأتي إن شاء الله تحقيقه .
نعم يمكن أن يقال انّ القدر المتيقّن هو الامتداد إلى ذهاب
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 342
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٤٢