تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

وكيف كان فالأحوط للعامّة إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار أداء العشاء أن يأتي بها ثمّ المغرب ثمّ إعادة العشاء أيضا لاحتمال خروج الوقت فلا يحصل الترتيب من دون الإعادة . وأمّا المضطرّ فيعلم إن شاء الله تعالى بعد تحقيق القول في وقت العشاء أوّلا وآخرا . المسألة السّادسة قد اختلف العامّة وكذا الخاصّة في أوّل وقت العشاء الآخرة . قال الشيخ ( ره ) في الخلاف : الأظهر من مذهب أصحابنا ومن رواياتهم أنّ أوّل وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة ، وفي أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، ولا خلاف بين الفقهاء ( 1 ) في أنّ أوّل وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق ، وانّما اختلفوا في ماهيّة الشفق ، فذهب الشافعي إلى أنّه الحمرة ، فإذا غابت بأجمعها فقد دخل وقت العشاء الآخرة وروى ذلك ، عن عبد الله بن عبّاس وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي هريرة ، وعبادة بن الصامت ، وشدّاد بن أوس ، وبه قال مالك ، والثوري ، ومحمّد ، وقال قوم : الشفق هو البياض لا يجوز الصلاة إلَّا بعد غيبوبته ، ذهب إليه

هامش
( 1 ) يعني فقهاء العامّة .