فصل في كيفية الأذان والإقامة
واعلم أن في هذا البحث جهات من الاختلاف :
( الأولى ) : في الترجيع .
( الثانية ) : في التثويب .
( الثالثة ) : في فصولهما .
ومحصّلها يرجع إلى أمرين : ( أحدهما ) : الاختلاف في نوع الفصول ( الثاني ) : في عددها وهو الاختلاف في عدد التكبيرات أوّلا وآخرا ( الثالث ) : في عدد التهليلات .
والاختلاف في نوع الفصول في موارد ثلاثة : ( أحدهما ) : في الترجيع ( ثانيها ) : في التثويب ( ثالثها ) : في قول حيّ على خير العمل هذا مجمل الكلام في موارد الاختلاف .
إذا عرفت هذا فلا بأس بالإشارة إلى نقل أقوال العامة في خصوص التثويب والترجيع وان لم يكن بهما قائل خصوصا الأوّل ، الَّا نادرا .
قال الشيخ رحمه الله في الخلاف ص 34 مسألة 30 : لا يستحبّ التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه ، وهو قول القائل :
( الصلاة خير من النوم ) في جميع الصلوات ، وللشافعي في خلال الأذان قولان : ( أحدهما ) : انه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها من الصلوات ( والثاني ) : انه مكروه مثل ما قلناه وكرهه في الأم واستحبه في مختصر البويطي ، وقال أبو إسحاق : فيه قولان ، والأصح الأخذ
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 21
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١