Skip to main content

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — Page 116

Contributors:

P.116
وكذا يجوز ان يأتي بصلاة الجمعة والظهر ولو كان متمكنا من تحصيل الظن المعتبر بأحدهما بعد الاجتهاد لكن الأحوط خصوصا في الثاني هو تحصيل العلم التفصيلي خروجا من مخالفة الإجماع . فصل في جواز العدول وعدمه وليعلم ان مقتضى القاعدة ، بعد كون الصلوات المفروضات بل غير المفروضات أيضا طبائع مختلفة عدم جواز العدول وعدم تحقق شيء من المعدول عنه والمعدول إليه ، لا منفردا ولا مجتمعا . مثلا إذا صلى العصر ركعتين ثم ذكر انه لم يصل الظهر فعدل إلى الظهر ، فاما ان يقع العصر بعد العدول واما ان يقع الظهر ( واما ) يقع كلاهما ، والكل فاسد لعدم استمرار النية على الأول وعدم نية الظهر في أول الصلاة على الثاني ، وعدم مشروعية الصلاة المركبة من عنوانين ظهر وعصر على الثالث . هذا مضافا إلى مخالفة وقوع المعدول إليه للاعتبار العقلي أيضا لولا الدليل الشرعي فإن المفروض كون صلاة الظهر طبيعة غير طبيعة العصر فإذا تحقق بمقدار ركعتين بعنوان العصر فيؤثر العدول في صيرورتها عنوانا آخر يوجب انقلاب الشيء عما هو عليه وهو محال . فلو دل الدليل على جوازه كان تعبدا محضا . وحينئذ فنقول : ( اما ) أن يكون من النافلة إلى النافلة ( أو ) من الفريضة إلى الفريضة ( أو ) من النافلة إلى الفريضة ( أو ) بالعكس .