Skip to main content

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — Page 229

Contributors:

P.229
Commentary
وان لم يكن بينه وبين الأولى وفق بل تباين ضربت احدى الفريضتين في الآخرى فالحاصل تصح منه القسمة ، كما إذا ماتت امرأة وخلفت زوجا وأخوين من الام وأخا واحدا من الأب ثم يموت الزوج ويخلف ابنين وبنتا واحدة ، فإن الفريضة الأولى ستة والثانية خمسة وبينهما تباين ، فتضرب إحداهما في الآخرى تبلغ ثلاثين للزوج خمسة عشر لكل ابن ستة وللبنت ثلاثة وللأخوين من الأم عشرة وللأخ من الأب خمسة . ( الثالثة ) إذا زادت المناسخات عن اثنتين عملت في كل واحدة من الثالثة أو الرابعة وهكذا بالنسبة إلى ما قبلها كما عملت في الثانية بالنسبة إلى الأولى من اعتبار التوافق أو التباين ان لم ينقسم النصيب من السابقة على اللاحقة .