Skip to main content

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — Page 101

Contributors:

P.101
( الرابعة ) إذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك . ثم يسرحه إلى الذي يليه . ( الخامسة ) يجوز للإنسان أن يحمى المرعى في ملكه خاصة ، وللإمام مطلقا . ( السادسة ) لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها الا برضا صاحبها .
Commentary
كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع عليه السلام : على حسب الا يضر أحدهما الأخر ( 1 ) . وهذه الرواية مع أنها خلاف المشهور مشتملة على كتابة رجل مجهول وكل من الكتابة وجهالة الراوي موجب للضعف . مع أن التحديد أضبط وأقوى في رفع النزاع . هذا ، والمراد بالمعطن ما تسقى منها الإبل ، وبالناضح ما تستقي منها بالإبل . قوله : إذا تشاح أهل الوادي في مائة حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك ثم يسرحه إلى الذي يليه هذا مضمون ما قضى به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سيل وادي مهروز . وأفتى به الشيخ في النهاية ( 2 ) ورواه عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام في
Footnote
( 1 ) الكافي 5 / 293 ، الفقيه 3 / 150 ، التهذيب 7 / 146 رواه الأول عن محمد بن الحسين - بدل - محمد بن علي بن محبوب . وفي الأول أيضا روى ذيل الحديث في صدره . ( 2 ) النهاية : 417 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — Page 101 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري