پرش به محتوای اصلی

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحه 517

پدیدآورندگان:

ص۵۱۷

كتاب النذور والعهود

والنظر في أمور أربعة : ( الأول ) : الناذر ، ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد . ويشترط في نذر المرأة اذن الزوج ، وكذا نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم . ولا ينعقد في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك . ( الثاني ) : الصيغة . وهي أن تكون شكرا كقوله : ان رزقت ولدا فلله علي كذا . أو استدفاعا ، كقوله : إن بريء المريض فلله علي كذا أو زجرا كقوله : ان فعلت كذا من المحرمات أو ان لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا . أو تبرعا كقوله : للَّه علي كذا .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحه 517 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري