Skip to main content

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — Page 475

Contributors:

P.475
وأما الأحكام فمسائل : ( الأولى ) : إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه .
Commentary
هذا الحكم مما اتفق عليه الأصحاب إلا ابن الجنيد فإنه خصصه بأنه إذا بذل العبد قبل الأجل وكانت السلعة مما يفسد عند السيد إلى وقت الأجل فللسيد الامتناع ويفهم منه أنه ليس له الامتناع إذا لم يفسد . وليس بمعتمد . قوله : إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط ( 1 ) ، واختاره القاضي وابن إدريس " ( 2 ) وعليه الفتوى استصحابا للعبودية ، فإن المشروط لا ينعتق إلا بأداء مجموع ما عليه لا بأداء بعضه ولا بالقدرة على الأداء ولم يؤد . وتؤيده رواية ابن سنان عن الصادق عليه السّلام صحيحا في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته . قال : ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي ( 3 ) ، وبمعناه روى جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام أيضا ( 4 ) . وقال الشيخ في الخلاف ( 5 ) : ان كان فيما خلفه وفاء لما عليه وفي منه ما عليه والباقي لورثته ، وان لم يكن فيه وفاء كان لمولاه فإنه عجز ، وان كان له أولاد مملوكة له كان حكمهم حكمه ، وان وفي ما عليه انعتقوا ، وان عجزوا
Footnote
( 1 ) النهاية : 553 ، المبسوط 6 / 91 . ( 2 ) السرائر : 349 . ( 3 ، 4 ) الفقيه 3 / 77 ، التهذيب 8 / 271 و 272 ، الاستبصار 4 / 37 . ( 5 ) الخلاف 4 / 377 .