پرش به محتوای اصلی

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحه 414

پدیدآورندگان:

ص۴۱۴
شرح
فلا يدرك الحكم الواجب على المكلف . وأما الثاني فلأنه إذا نوى الكفارة ارتفعت كفارة مطلقة بقيت الأخرى ، اما يتعين فيها العتق ثانيا ان كان كفارة ظهار وقتل الخطأ أو يخير فيها بين الخصال ككفارتي يمين . وما ذكره المصنف هنا من اشتراط التعيين مطلقا أولى لحصول يقين البراءة به .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحه 414 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري