Skip to main content

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — Page 189

Contributors:

P.189
( الخامسة ) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر . ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس . وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، ولو كان بعده فلها المسمى . ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر .
Commentary
وقال ( 1 ) قبل ذلك : لا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل بنفسه أو المرأة ، لأن الأخبار مطلقة في هذا الباب . قال العلامة في المختلف ( 2 ) هذا الحكم يدل على تردده . ( الثالثة ) الذي ذكره المصنف من عدم الافتقار إلى الحاكم هو مذهب الأصحاب لم نسمع فيه خلافا الا ما حكيناه ، وقول ابن الجنيد غير قادح ، لأنه واحد مع انعقاد الإجماع بعده على ما ادعيناه . وقول الشيخ في المبسوط ليس فيه تردد كما قاله العلامة ، لامكان لجمع بين كلامه بأن يكون الترافع إلى الحاكم على سبيل الاستحباب لا للوجوب لأنه حق لكل واحد من الزوجين فله الاستبداد به كغيره من الحقوق ، لكن رفعه إلى الحاكم أحوط قطعا للنزاع ، فان تعذر فالإشهاد . قوله : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس ، وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، ولو كان بعده فلها المسمى ، ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر .
Footnote
( 1 ) المبسوط 4 / 249 . ( 2 ) المختلف ، الجزء الرابع : 6 .