تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ولو ابتاع دارا ، دخل الأعلى والأسفل ، الا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد . ولو باع نخلا مؤبرا ، فالثمرة للبائع ، الا أن يشترط .
شرح
لا غلق عليه . ( الثالثة ) ما هو من المنقولات وليس بثابت في الأرض ولا متصل بها لا يكون داخلا في الأرض ، ولو قال " وما أغلق عليه بابها " الا مع قضاء العرف به أو وقعت المساومة عليه أو ما أشبه ذلك . ( الرابعة ) قال في المبسوط : لو باع أرضا بها زرع تبقى عروقه ويجز مرة بعد أخرى ، فإن كان مجزوزا فهو للمشتري ، وان لم يكن مجزوزا وكان ظاهرا فالجز الأول للبائع والباقي للمشتري . والحق خلافه ، بل الزرع كله للبائع وعليه قلعه لأصالة بقاء الملك وعدم تناول الاسم له . ( الخامسة ) قال أيضا في المبسوط ان النخل والشجر يدخلان في بيع الدار لأنه من حقوقها ، وليس بشيء لما تقدم . ( السادسة ) قال أيضا تدخل الخوابي المدفونة لأنها مخازن كالخزائن ، وتدخل الرحى فوق وأسفل . والكل ممنوع لما تقدم . ( السابعة ) ماء البئر يدخل في بيع الدار على الأصح لتبعيته للبئر التابعة للدار وتسليمه بتسليمها وهو التخلية . وجهالة مقداره لا تمنع كأس الجدار . ( الثامنة ) منع الشيخ في المبسوط من بيع ماء البئر منفردا ، لان له مددا فهو معه مجهول وبيع الموجود غير سائغ لعدم إمكان التسليم لاختلاطه بالنابع . وتبعه القاضي ، وجوز العلامة بيع الموجود وتسليمه كتسليم المشاع . وهو قريب ، لكن الأولى هنا الصلح لا البيع . قوله : ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع