Skip to main content

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — Page 314

Contributors:

P.314
يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ، وكونها إناثا . فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار . وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب . الركن الثالث : في وقت الوجوب . إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله . وعند الوجوب يتعين دفع الواجب . ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه .
Commentary
قوله : مال التجارة - إلى آخره تقدم الخلاف فيه ، لكن لا بد من ذكر شروط أخر تظهر من تعريفه هنا ، وهو أن المراد به ما ملك بعقد معاوضة مالية للاكتساب عند التملك مستمرا إلى آخر الحول ، فخرج ملك لا بعقد كالإرث والحيازة أو بغير عقد معاوضة كالهبة أو عقد معاوضة غير مالية محضة كالنكاح أو لم ينو الاكتساب كما لو نوى القنية ( 1 ) حال الشراء . وبالإستمرار يخرج ما نوى به القنية بعد نية الاكتساب في أثناء الحول .
Footnote
( 1 ) يقال : اقتنيته أي اتخذته لنفسي قنية لا للتجارة .