پرش به محتوای اصلی

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب . وان قصد الفرار - ولو كان بعد الحول - لم يسقط . ( الرابع ) ألا تكون عوامل . وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن أو الثني من المعز . ويجزئ الذكر والأنثى . وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية . وبنت اللبون ، هي التي دخلت في الثالثة . والحقة هي التي دخلت في الرابعة . والجذعة ، هي التي دخلت في الخامسة . والتبيع من البقر : هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية . والمسنة : هي التي تدخل في الثالثة .
شرح
قوله : لو ثلم النصاب . إلى قوله : وان قصد الفرار هذا قول الشيخ في التهذيب والمفيد والمرتضى وهو الحق لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه . وقال في النهاية : إذا قصد الفرار بالثلم وجبت الزكاة . قوله : الجذع من الضأن وهو ما له دون السنة إلى سبعة أشهر ، والثني ما دخل في الثانية ، والربى ( 1 )
پاورقی
( 1 ) الربى بضم الراء وتشديد الباء على وزن فعلى هي العنز الوالد عن قرب ، وجمعها رباب ، وهي في العنز كنفساء في المرأة . وربما أطلقت الربى على الشاة والناقة أيضا . والمانع من إخراجها المرض ، لان النفساء مريضة ومن ثم لا يقام عليها الحد ، فلا يجزى إخراجها وان رضى المالك . ويحتمل المانع الإضرار بولدها ، فلو رضي بإخراجها جاز .