Skip to main content

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — Page 177

Contributors:

P.177
ويعيد الظان ما صلاة إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته ، وكذا لو استدبر القبلة ، وقيل يعيد وان خرج الوقت . ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا ، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة . ( الرابعة ) في لباس المصلي : لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكي ودبغ ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة . ويجوز استعماله لا في الصلاة . ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها ، وان أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا .
Commentary
قوله : ويعيد الظان ما صلاة إلى المشرق - إلى آخره الظان للقبلة فاقد العلم ثم يظهر فساد ظنه لا يخلو عن أحوال ثلاثة : ( الأول ) أن تكون صلاته ما بين المشرق والمغرب ، فإن كان فيها استدار والا لم يعد مطلق لا في الوقت ولا في خارجه . وعليه الإجماع ، ولقوله عليه السلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة . ( الثاني ) أن تكون إلى أحدهما ، فإن كان الوقت باقيا أعاد والا فلا ، وعليه الأصحاب أيضا والروايات . ( الثالث ) أن تكون مستدبرا ، فمع بقاء الوقت يعيد إجماعا ، ومع خروجه قال الشيخان يعيد ، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وقال المرتضى
Footnote
( 1 ) الكافي 3 / 285 ، التهذيب 2 / 48 .