پرش به محتوای اصلی

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحه 116

پدیدآورندگان:

ص۱۱۶
وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد . الثاني الغسل : وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة . ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح .
شرح
حقيقة في الوجوب . وقال المفيد في العزية والشيخ في الخلاف يستحب للأصل . والأول أحوط ، لأن الأصل يعدل عنه للدليل ، وقد بيناه . قوله : وقيل يكره ان يجعل على بطنه حديد ذكر ذلك الشيخان وأكثر الأصحاب ، وقال في التهذيب سمعناه مذاكرة من المشايخ . وقال ابن الجنيد يوضع على بطنه شئ يمنع من ربوها ( 1 ) . قوله : ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح هنا مسائل : ( الأولى ) كون الغسلات الثلاث مع حصول السدر والكافور واجبة مذهب
پاورقی
( 1 ) يمنع من ربوها أي من انتفاخها .