Skip to main content

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — Page 86

Contributors:

P.86
والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح . ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ، ولو لم يمنع حركه استحبابا . والجبائر تنزع إن أمكن ، والا مسح عليها ولو في موضع الغسل . ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا .
Commentary
الخلاف تظهر في الإثم وعدمه ، فإنه على الأول يأثم بالتأخير وعلى الثاني لا يأثم . وعلى القول الثالث بالتأخير مضطرا لا يعد رخصة بل هو بدل اضطراري كخصال الكفارة المرتبة ، وعلى القول الأول يعد رخصة . قوله : والثانية سنة والثالثة بدعة قال الشيخ وابن إدريس الثالثة تحرم لأنها ليست من الوضوء والا لاستحبت فتمنع من الموالاة الواجبة ، ولقول الصادق عليه السلام : الثالثة بدعة ( 1 ) - الحديث . وجوزها ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل ، لقول الصادق عليه السلام : الوضوء مثنى مثنى ومن زاد لم يؤجر عليه ( 2 ) . والأقوى الأول ، لعدم دليل المشروعية ، فيكون إدخالا في الدين ما ليس منه ، فهو رد . قوله : ولا تكرار في المسح أي ليس ذلك مستحبا فيه كما في الغسل مرتين . ويحتمل أن يريد النهي ، أي لا يجوز . واليه ذهب ابن إدريس ، لعدم دليل المشروعية فتكون بدعة . وعلى التقديرين لو كرر لم يبطل وضوؤه .
Footnote
1 و 2 ) التهذيب 1 / 81 .