Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 616

Contributors:

P.616
( مسألة 9 ) إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلاً ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به . [ 1 ] ( مسألة 10 ) الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم [ 2 ]
Commentary
ومن العجب أنّه لم يتعرض للاستنابة لليدين مع أنّه لا فرق في احتمالها بين الأقطع باليد الواحدة أو بالأقطع باليدين . ودعوى عدم شمول الآية للأقطع باليدين بخلاف الأقطع باليد الواحدة كما ترى ، فإنه كما لا يمكن في الأقطع باليدين مسح الوجه من التيمم كذلك لا يمكن في الأقطع باليد الواحدة مسح اليد من التيمم فكل منهما خارج عن مدلول مجموع الآية مع أنّ عدم شمول الآية للأقطع باليدين لا يوجب أن يلغي احتمال الاستنابة فيه .

إذا لم يمكن إزالة النجاسة ذات الجرم

[ 1 ] قد تقدّم أنّه يكون مسح ظاهر اليد بباطن الأُخرى كما يعتبر استيعاب اليدين في ضربهما على الأرض وفي المسح بهما ، وبما أنّ الجمع بين الأمر غير ممكن ويدور الأمر بين كون الساقط هو اشتراط الباطن أو اشتراط الاستيعاب ، فمقتضى العلم الإجمالي الجمع بين تيممين بنحوين .

يجب نزع الخاتم

[ 2 ] قد تقدّم أنّه يجب الاستيعاب في وضع اليدين على الأرض والمسح بهما وعليهما فيكون الخاتم حائلاً ; ولهذه الجهة لم يكن حاجة للتعرض لنزعه في الأخبار البيانية أو غيرها .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 616 | الميرزا جواد التبريزي