Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 612

Contributors:

P.612
( مسألة 5 ) إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان [ 1 ] . ( مسألة 6 ) يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه [ 2 ] وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه .
Commentary
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فإنّ معنى قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إِلاّ بطهور ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .. في صحيحة زرارة بمعنى الطهارة لا بمعنى ما يتطهر به . ويمكن أيضاً استفادة التيمم بنحو الجبيرة ممّا ورد في أنّ الجنب الجريح أو الكسير يتيمم ، فإنّ من يكون به القرح والجرح ربما يكون على جرحه جبيرة كما لا يخفى .

إذا خالف الترتيب بطل

[ 1 ] فإن مقتضى إطلاق اشتراط الترتيب ورفع النسيان مع استيعابه تمام الوقت مقتضاه عدم تكليفه بالصلاة مع التيمم لا أنّ ما أتى به من التيمم محكوم بالصحة ومكلف بالصلاة مع ذلك التيمم .

في جواز الاستنابة

[ 2 ] لا ينبغي التأمل في جواز الاستنابة مع عدم التمكن من المباشرة فإنّ جواز هذه الاستنابة ثابتة في كلّ من الوضوء والغسل ولا يحتمل عدم جريانها في التيمم ، مع أنّه قد ورد في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ؟ فقال : « قتلوه