Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 586

Contributors:

P.586
( مسألة 10 ) يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح [ 1 ] وإلاّ فلا يجوز وكذا يكره بالرمل وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .
Commentary
[ 1 ] لم يظهر وجه للقول بالكراهة في التيمم عليها إذا لم يعلوها الملح ، وكذا في التيمم على الرمل مع صدق الأرض بل التراب عليه .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 586 | الميرزا جواد التبريزي