Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 524

Contributors:

P.524
وجب قتله في الشرع فلا يسوّغ التيمم كما أنّ غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه ، وإن كان الظاهر جوازه ،
Commentary
بعد أنّه لم يحدث عطش كما ذكر حتى لو صرف الماء في وضوئه أو غسله ، وألحق بهذه الصورة ما إذا كان المخوف عطش دوابه أو نفس محترمة غير مرتبطة به حيث يجب الإنفاق على دوابه وحفظها عن التلف والضياع بالجوع أو العطش ، كما يجب عليه حفظ النفس المحترمة كالمؤمن والمسلم من التلف أو من حدوث المرض فيه بالعطش والجوع . وأمّا الصورة التي يجب فيها الوضوء أو الغسل وصرف الماء فيهما ما إذا كان العطش المخوف منه التلف تلف نفس محكومة بالقتل شرعاً كالحربي والمرتد الفطري وغيرهما كالزاني بمحارمه والزاني المحصن . وأمّا الصورة الثالثة التي يجوز فيها التيمم وصرف الماء في العطش كما يجوز صرفه في الوضوء أو الغسل ما إذا كان العطش لنفس غير محترمة لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها ، وقد يقال في هذه الصورة إنّ مقتضى القاعدة مع كون العطش المخوف منه التلف أو الضرر أو الحرج ، سواء كان تلف نفسه أو عياله وأولاده أو من يرتبط به بحيث يكون تضرره أو وقوعه في الحرج حرجاً عليه هو انتقال الوظيفة إلى التيمم لصلاته وإبقاء الماء ، فإنّ قاعدتي نفي الضرر والحرج بالإضافة إلى تكليفه بالصلاة مع الطهارة المائية جاريتان ، ومقتضاهما مع كونه مكلفاً بالصلاة التيممية لها وإبقاء الماء على حسب ما تقدم ، وأمّا إذا كان المخوف من العطش راجعاً إلى من يرتبط به ولا يكون تضرره حرجياً عليه ، فإن كان المخوف تلف نفسه أو ضرر يجب إنقاذه من الوقوع فيه يكون الأمر بالصلاة بالطهارة المائية مع وجوب حفظ الغير عن التلف وما دونه من الضرر من المتزاحمين ، وحيث إنّ للصلاة بالطهارة المائية