Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 405

Contributors:

P.405
( مسألة 3 ) لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ والأحوط تركه فيهما أيضاً [ 1 ] .
Commentary
النهي عن الصراخ بالويل والعويل والدعاء بالذل والثبور من بعض الروايات ضعيفة فراجع المرويات في باب 83 من أبواب الدفن وقد عنون في الوسائل الباب بكراهة الصراخ بالويل والعويل والدعاء بالذل والثكل والحزن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 271 .. ومثل ذلك ما ذكره ( قدس سره ) من كراهة النوح بالليل فإنّه ورد في رواية خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين بن أبي طالب أنّها قالت : سمعت عمي محمد بن علي ( عليهما السلام ) وهو يقول : إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجراً فإذا جاءها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 242 ، الباب 71 من أبواب الدفن ، الحديث الأوّل .. والظاهر أنّ الحكم بالكراهة بملاحظة أخبار التسامح في السنن .

اللطم والخدش وجز الشعر والصراخ

[ 1 ] وفي رواية جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما الجزع ؟ قال : أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 271 - 272 ، الباب 83 من أبواب الدفن ، الحديث الأوّل .. وفي رواية عمرو بن أبي المقدام ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) وأبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في قول اللّه عزّ وجل : ( وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف ) قال إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) قال لفاطمة ( عليها السلام ) : إذا أنا مت فلا تخمشي عليّ وجهاً